محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي ـ يعني: ابن رئاب ـ عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده، ويرثه ولا يجلد؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى. ورواه الكليني كما مر (1).
المصادر
التهذيب 8: 190 | 660، والاستبصار 3: 375 | 1339، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال، إلا أن تكون حاملا. قال الشيخ: يعني: لا يقيم عليها الحد إن نكلت؛ لما مرّ (1)، وقد تقدم ما يدل على المقصود (2).
المصادر
التهذيب 8: 190 | 661، والاستبصار 3: 375 | 1340.
الهوامش
1- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
2- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.