محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحيّة، فلأقرب الناس من امه لاخواله.
المصادر
التهذيب 8 190 | 663، وأورده بطريق اخر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن عثمّان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى امه.