باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللعان » باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة.

28950. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلى علي (عليه السلام) أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن، وكان زوجها غائباً، فأراد أن يقر بواحد، وينفي الآخر، فقال: ليس ذاك له، إما أن يقربهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا.

المصادر

قرب الإسناد: 71.

28951. 

قائمة المحتويات وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته، ثمّ طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ فقال إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).

المصادر

قرب الإسناد: 110.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 135 | 131.