محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 164 | 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدت (1) عند الامام جلد الحدّ، وفرّق بينها وبينه، ثمّ لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثمّ عليها منه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).
وعنه، عن أحمد، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه، ولا تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، وكذا الذي قبله، إلا أنّه قال: وهي خرساء أو صماء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1). وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين (2) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلا أنه قال في المرأة الخرساء: يقذفها زوجها (3).
المصادر
الكافي 6: 167 | 20، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.