محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1).
المصادر
التهذيب 8: 185 | 646، والاستبصار 3: 371 | 1324، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة، تدعي الحمل، قال: ليصبر؛ لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
المصادر
التهذيب 8: 183 | 640، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب نكاح العبيد.