باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللعان » باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته

28928. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 163 | 6، والتهذيب 8: 187 | 650، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3، وصدره في الحديث 4 من الباب 4، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الاستبصار 3: 373 | 1329.

28929. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحرو المملوكة.

المصادر

الكافي 6: 164 | 7، والتهذيب 8: 188 | 652، والاستبصار 3: 373 | 1331.

28930. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 165 | 14.

الهوامش

1- التهذيب 8: 188 | 651، والاستبصار 3: 373 | 1330.

28931. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الحر الامة، ولا الذمية، والتي يتمتع بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 8: 188 | 653، والاستبصار 3: 373 | 1332، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3 347 | 1667.

28932. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحرّ، يلاعن المملوكة، قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 188 | 654، والاستبصار 3: 373 | 1333.

الهوامش

1- الفقيه 3: 347 | 1666.

28933. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العبد، يلاعن الحرة، قال: نعم، إذا كان مولاه زوجه إيّاها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة، والمسلم والذمية لعان.

المصادر

التهذيب 8: 189 | 655، والاستبصار 3: 374 | 1334.

28934. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد قذف امرأته، وهي حرة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 10: 78 | 304.

28935. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الحرّ، يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 10: 78 | 305

28936. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة، فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: (يقولون) (1): يجلد، قال: لا، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة.

المصادر

التهذيب 8: 189 | 656، والاستبصار 3: 374 | 1335.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

28937. 

قائمة المحتويات وعنه، (عن محمّد بن عيسى) (1)، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها؟ قال: يلاعنها.

المصادر

التهذيب 8: 189 | 657، والاستبصار 3: 374 | 1336.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار «هامش المخطوط».

28938. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية، أو نصرانية، أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 7: 476 | 1912 و 8: 189 | 658 والاستبصار 3: 374 | 1337 باختلاف، وأورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الأوّلاد.

28939. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لانّ الله يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) (1)، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان.
قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام مثله (2).

المصادر

التهذيب 8: 197 | 693، والاستبصار 3: 375 | 1338 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- النور 24: 4.
2- الخصال: 304 | 83.

28940. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان.

المصادر

قرب الأسناد: 42.

28941. 

قائمة المحتويات وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها (1).

المصادر

قرب الأسناد: 109.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 135 | 137.

28942. 

قائمة المحتويات محمّد بن إدريس في (آخر السرائر): نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن نصرانية تحت مسلم، زنت، وجاءت بولد فأنكره المسلم؟ قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع امّه، ويفرق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

المصادر

السرائر: 82 | 19.