باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللعان » باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي

28922. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتى يقول: انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.

المصادر

الكافي 7: 212 | 9.

28923. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، قال: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 166 | 15، والتهذيب 8: 186 | 648 و 193 | 678، والاستبصار 3: 372 | 1326 و 1328.

الهوامش

1- التهذيب 10: 76 | 295.

28924. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يكون لعان (1) حتّى يزعم أنه قد عاين.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 167 | 21.

الهوامش

1- في المصدر: اللعان.
2- التهذيب 8: 186 | 647، والاستبصار 3: 372 | 1325.

28925. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1) وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

التهذيب 8: 195 | 684، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 6: 163 | 6.
2- التهذيب 8: 178 | 650، والاستبصار 3: 372 | 1327.

28926. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن (الحسن بن يوسف) (1)، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب (2) جلد الحدّ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر (3) عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد، يدخله بالليل والنهار، فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متّهم، فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف (4)، عن محمّد بن سليمان نحوه (5).

المصادر

التهذيب 8: 192 | 670.

الهوامش

1- في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.
2- في المصدر: قريب.
3- في الفقيه: جعفر بن محمّد (هامش المخطوط).
4- في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.
5- الفقيه 3: 348 | 1670.

28927. 

قائمة المحتويات ورواه في (العلل): عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) نحوه، وزاد: وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله؛ لمكان الاربعة الشهداء، مكان كلّ شاهد يمين.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبي خالد الهيثمّ الفارسي، قال: سئل أبو الحسن الثاني (عليه السلام)، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة (2).

المصادر

علل الشرائع: 545 | 1.

الهوامش

1- المحاسن: 302 | 11.
2- الكفي 7: 403 | 6.