1 |
باب استحبابه |
2 |
باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها |
3 |
باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة |
4 |
باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب |
5 |
باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير |
6 |
باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته |
7 |
باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه |
8 |
باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب |
9 |
باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرم العبد. |
10 |
باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط |
11 |
باب ان من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث. |
12 |
باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته، او امته، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك |
13 |
باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا |
14 |
باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك. |
15 |
باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه. |
16 |
باب جواز عتق ولد الزنا وولده |
17 |
باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب |
18 |
باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً، والا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص |
19 |
باب انه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره |
20 |
باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون |
21 |
باب بطلان عتق السكران |
22 |
باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصيا |
23 |
باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلا اذا صار أشل او اعرج او اعور |
24 |
باب حكم مال المملوك اذا اعتق |
25 |
باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له. |
26 |
باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه |
27 |
باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر. |
28 |
باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه. |
29 |
باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة |
30 |
باب ان من اعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك |
31 |
باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأما أعتقهما |
32 |
باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك |
33 |
باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه |
34 |
باب ان م?? اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة |
35 |
باب ان الميراث والولاء لمن اعتق، رجلا كان المعتق او امرأة |
36 |
باب ان من أعتق، وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له، ولا ميراث. |
37 |
باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق. |
38 |
باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد، اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد، وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب. |
39 |
باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا، وكذااذا ماتت واوصت ان يعتق عنها |
40 |
باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان رجلاً، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر. |
41 |
باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والاّ فولاؤه وميراثه للامام |
42 |
باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه. |
43 |
باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق. |
44 |
باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به |
45 |
باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان |
46 |
باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق |
47 |
باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته |
48 |
باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة |
49 |
باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن. |
50 |
باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة |
51 |
باب ان المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، والا فلا |
52 |
باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد. |
53 |
باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة |
54 |
باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين لم يلزم السيد |
55 |
باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه. |
56 |
باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين |
57 |
باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحدا منهم ويعتقه |
58 |
باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة. |
59 |
باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*). |
60 |
باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق |
61 |
باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه |
62 |
باب ان اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه. |
63 |
باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً. |
64 |
باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، الا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى. |
65 |
باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة. |
66 |
باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي، او امرأة |
67 |
باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد. |
68 |
باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئا من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له |
69 |
باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل. |
70 |
باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام، حرّاً كان، أو عبداً، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمنا |
71 |
باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسنا اليه.. |
72 |
باب حكم العبد الابق اذا سرق، وأبى ان يرجع. |
73 |
باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم. |
74 |
باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق. |
75 |
باب عدم جواز الرجوع في العتق. |