باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

29142. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، عن عمار بن أبي الاحوص، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) (2) فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان ولاه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فان ولاؤه للامام، وجنايته على الامام، وميراثه له.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).

المصادر

التهذيب 8: 256 | 930، والاستبصار 4: 26 | 85، والفقيه 3: 81 | 291، واورده في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: عن ابن رئاب.
2- النساء 4: 92.
3- الكافي 7: 171 | 2.

29143. 

قائمة المحتويات وعنه، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه، ويقول له: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، وكذا الّذي قبله.
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الكليني، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله (3).

المصادر

التهذيب 8: 256 | 929، والاستبصار 4: 26 | 84، واورده في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 80 | 289.
2- المقنع: 160.
3- الكافي 7: 171 | 6.

29144. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه، وقال: اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

المصادر

التهذيب 8: 257 | 933، والاستبصار 4: 27 | 88.

29145. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، قال: ومن تولى رجلا فرضي بذلك، فجريرته عليه، وميراثه له.

المصادر

التهذيب 8: 256، والاستبصار 4: 26 | 83، واورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب.

29146. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (1).

المصادر

التهذيب 8: 256 | 931، والاستبصار 4: 26 | 86.

الهوامش

1- الفقيه 3: 79 | 283.

29147. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

المصادر

التهذيب 8: 257 | 932، والاستبصار 4: 27 | 87.