محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الولاء، يحل؟ قال: لا يحل.
وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب. ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) مثله (1).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي، قال: قال الطيب (عليه السلام): يا داود! ان الناس كلهم موال لنا، فيحل لنا أن نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك، ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك، قال: يجوز، ولكن انما يشتري ولاءه.
الحسن بن محمّد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن ابن نسران، عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن عثمان، عن الحسن بن جعفر، عن سعيد بن محمّد، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألت عن بيع الولاء، يحل؟ قال: لا. ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (1).