باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والاّ فولاؤه وميراثه للامام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والاّ فولاؤه وميراثه للامام

29133. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته، وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (2).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (3).

المصادر

الكافي 7: 172 | 8، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الهوامش

1- التهذيب 8: 255 | 927.
2- الفقيه 3: 80 | 290.
3- الكافي 7: 171 | 4.

29134. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي به، فجريرته عليه، وميراثه له.
ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 8: 256 | 928، والاستبصار 4: 26 | 83، واورده في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 7: 171 | 5.