باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به

29148. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ان أباه حدثه: ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع، وامها زينب بنت رسول الله (عليه السلام)، فتزوجها بعد عليّ (عليه السلام) المغيرة بن نوفل، انّها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن والحسين (عليهما السلام)، وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان ـ والمغيرة كاره لما يقولان ـ: اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها: أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها: نعم أم لا، قلت: فاجازا ذلك لها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ ايضا، والصدوق كما تقدم في الوصايا (1).

المصادر

التهذيب 8: 258 | 936.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من ابواب احكام الوصايا.

29149. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق، ولا صدقة، ولا تدبير، ولاهبة، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها، الا في زكاة، أو برّ والديها، اوصلة قرابتها.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 8: 257 | 935، واورده في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب الوقوف، وفي الحديث 1 من الباب 5 من ابواب النفقات، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب النذر.

الهوامش

1- الفقيه 3: 277 | 1315.