باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان

29150. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن عبدالله بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء، حتّى ينطق به لسانه.

المصادر

التهذيب 8: 248 | 899، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق.