باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه

29006. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفرالاول (عليه السلام) قال: اذا ملك الرجل والديه، أو أخته، أو خالته، أو عمته عتقوا (1)، ويملك ابن اخيه، وعمه، ويملك اخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.

المصادر

الكافي 6: 177 | 1، والتهذيب 8: 240 | 869، والاستبصار 4: 15 | 45 وفيهما عن أحدهما (عليهما السلام).

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عليه.

29007. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يملك الرجل والده، ولا والدته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء مثله، الا انه قال: لا يملك الرجل والديه، ولا ولده (1)، وكذا روى الذي قبله نحوه، وأسقط أخاه، وزاد بعد ابن اخيه: وعمه، وخاله.

المصادر

الكافي 6: 177 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 240 | 868، والاستبصار 4: 15 | 44.

29008. 

قائمة المحتويات وعن محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا ملك الرجل والديه، أو اخته، أو عمته، أو خالته عتقوا، ويملك ابن اخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.

المصادر

الكافي 6: 177 | 4.

29009. 

قائمة المحتويات وعنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لايملك والده، ولا والدته، ولا أخته، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة اخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 178 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 8: 240 | 867، والاستبصار 4: 14 | 43.

29010. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه، أو اُمّه، أو أخاه، أو أخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الاخ فيسترقه، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 178 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 8: 240 | 866، والاستبصار 4: 14 | 42.

29011. 

قائمة المحتويات وباسناده عن فضالة، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة.

المصادر

التهذيب 8: 241 | 871، والاستبصار 4: 15 | 47.

29012. 

قائمة المحتويات قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا يملك أبويه، ولا ولده، وقال: اذا ملك والديه، أو اخته، أو عمّته، او خالته، أو بنت أخيه ـ وذكر أهل هذه الاية من النساء ـ اعتقوا، ويملك ابن اخيه، وخاله، ولا يملك امه من الرضاعة، ولا يملك اخته، ولا خالته، اذا ملكهم عتقوا.

المصادر

التهذيب 8: 241 | 871، والاستبصار 4: 15 | 47.

29013. 

قائمة المحتويات وباسناده عن فضالة، والقاسم، عن كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يملك أبويه واخوته، قال: ان ملك الابوين فقد عتقا، وقد يملك اخوته، فيكونون مملوكين، ولا يعتقون.

المصادر

التهذيب 8: 241 | 870، والاستبصار 4: 15 | 46.

29014. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً، ولا يملك اخته.

المصادر

التهذيب 8: 242 | 872، والاستبصار 4: 16 | 48.

29015. 

قائمة المحتويات محمّد بن عليّ بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر الباقر (عليه السلام): هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء الا في خصلتين: ان يكون الوالد مملوكاً، فيشتريه، فيعتقه، او يكون عليه دين، فيقضيه عنه.

المصادر

أمالي الصدوق: 373 | 9.