باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

29016. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة ارضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.

المصادر

الكافي 6: 178 | 5.

29017. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها، أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه، وهي كارهة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان مثله، الاّ أنه قال: يعتقونه، وهم له كارهون (1).

المصادر

الكافي 6: 178 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 8: 240 | 866، والاستبصار 4: 14 | 42 وفيهما: تعتقه وهي كارهة.

29018. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسن (بن محمد) (1) بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان (عن أبي عبدالله) (2)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس مثل هذا يكتب.

المصادر

التهذيب 8: 244 | 880، والاستبصار 4: 18 | 56.

الهوامش

1- ليس في التهذيب.
2- ليس في التهذيب.

29019. 

قائمة المحتويات وعنه عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لانه فسره في آخر الخبر، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.

المصادر

التهذيب 8: 224 | 884، والاستبصار 4: 18 | 60.