باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرم العبد.
محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة، ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل أحد الا خمسة: أبوها، وامها، وابنها، وابنتها، وزوجها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي محمّد، عن أسد ابن أبي العلا (1).