باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا

29029. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم (1)، يحل له أن يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه، وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده (2)، وليس له أن يبيعه، ولا يستعبده.

المصادر

التهذيب 8: 242 | 875، والاستبصار 4: 16 | 51.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: هل.
2- قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحرارا، لورثوه، او على كون الميت مملوكا «منه قده».

29030. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن (1)، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه، او عمّه، او ابن عمّه، او ابن أخيه، فولدت، ما حال الولد؟ قال: اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
ورواه الحميرى في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (2).
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (3).

المصادر

التهذيب 8: 242 | 876، والاستبصار 4: 16 | 52.

الهوامش

1- في هامش المصححة الثانية عن نسخة: علي بن الحكم، وعن أخرى: الحسن بن علي.
2- قرب الإسناد: 109.
3- مسائل علي بن جعفر: 129 | 108.

29031. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله (ابن جعفر) (1)، ومحمد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام)، قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال، وفي رواية من الرضاعة.

المصادر

التهذيب 8: 244 | 882، والاستبصار 4: 18 | 58.

الهوامش

1- في المصدر: وجعفر، بدل (ابن جعفر).

29032. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: يملك الرجل ابن أخيه، وأخاه من الرضاعة.

المصادر

التهذيب 8: 244 | 883، والاستبصار 4: 18 | 59.

29033. 

قائمة المحتويات محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له ان يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتخذه عبداً، وهو مولاه، وأخوه في الدين، وايّهما مات ورثه صاحبه، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.

المصادر

الفقيه 3: 80 | 287، واورده في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب 7 من هذه الابواب.