محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لغلامه: اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها، او تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى، أعليه مائة دينار، ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه.
محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة جميعا، عن اسحاق بن عمّار، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال: له شرطه.
وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي، فان تزوجت عليها، أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى، أو تزوّج، قال: (عليه شرطه) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.