باب ان من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

29024. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، او قال: عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعتق جاريته، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت، ثمّ مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (2).

المصادر

الكافي 6: 179 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 222 | 797.
2- الفقيه 3: 69 | 235.