محمد بن عليّ بن الحسين، قال: دخل أبو جعفر الباقر (1) (عليه السلام) الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: اكلتها يا ابن رسول الله! (صلى الله عليه وآله)، فقال (عليه السلام): انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (2). وفي (عيون الاخبار) باسناد تقدم (3) في اسباغ الوضوء عن الرضا (عليه السلام) نحوه (4).
المصادر
الفقيه 1: 18 | 49.
الهوامش
1- في العيون: الحسين بن علي، بدل: ابو جعفر الباقر.
2- فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. «منه قده».
وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بشير النبّال قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.