الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه.
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب العتق
» باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه.
29171.
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن أبي اسحاق، عن فيض، عن أشعث، عن أبي الحسن (عليه السلام)
(1)
في الرجل يموت، وعليه دين، وقد اذن لعبده في التجارة، وعلى العبد دين، قال: يبدأ بدين السيد.
المصادر
التهذيب 8: 248 | 896 والاستبصار 4: 20 | 65.
الهوامش
1- في المصدر: عن الحسن (عليه السلام).
29172.
قائمة المحتويات
المصادر
وبالاسناد عن اشعث، عن شريح، قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في عبد بيع، وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة، وأكل ثمنه.
المصادر
التهذيب 8: 248 | 897، والاستبصار 4: 20 | 63.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation