باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

29173. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق، وتصدق على وجه المعروف، فهو جائز.
وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر مثله، الا أنه قال: على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً، عن صفوان بن يحيى مثله (2).

المصادر

التهذيب 8: 248 | 898، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الوقوف، وفي الحديث 4 من الباب 44 من ابواب احكام الوصايا.

الهوامش

1- التهذيب 9: 181 | 729 بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه 4: 145 | 502 بنفس السند والمتن.
2- الكافي 7: 28 | 1.

29174. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية، إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية، قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فاجاز عتقها الام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (3).

المصادر

الكافي 6: 192 | 3، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد.

الهوامش

1- التهذيب 8: 238 | 860.
2- التهذيب 9: 183 | 735.
3- الفقيه 3: 83 | 300.