باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق

29180. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق، فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام)، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (1).

المصادر

التهذيب 8: 227 | 815، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد.

الهوامش

1- الفقيه 3: 84 | 301.