محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم، الا جارية لقيطة، فانّها لا تشترى.
المصادر
التهذيب 8: 227 | 818، والفقيه 3: 86 | 317، وأورده في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث 2 من الباب 62 من هذه الابواب.
وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق ابن عمّار، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جارية لي زنت، أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: احج بثمنه؟ قال: نعم. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان نحوه (1). ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (2)، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
المصادر
التهذيب 8: 227 | 817، واورده في الحديث 4 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن زرارة، عن احدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ انه قال: وان كان ولد مملوك لك من زنا، فامسك، أو بع ان احببت، هو مملوكك. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (1).
المصادر
التهذيب 8: 228 | 822، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به، وصدره في الحديث 5 من الباب 62 من هذه الابواب.