باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئا من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئا من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له

29204. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن حدّثه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد (1) فلا ينبغي، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً، ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا بذلك عن بريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين، عن حريز، عن سليمان بن خالد نحوه، إلى قوله: فيكون ولاء العبد له (2).

المصادر

التهذيب 8: 236 | 850.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 81 | 292.