باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

29203. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد ابن عليّ، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، قال: أتى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) رجل، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان أبي عمد إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك من هبة الله لابيك، أنت سهم من كنانته (يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما) (1) جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئاالا باذنه.

المصادر

التهذيب 8: 235 | 849.

الهوامش

1- الشورى 42: 49، 50.