باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد.

29167. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته (1) عن رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته (2)، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمد بن مسلم مثله (3).
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (4).

المصادر

التهذيب 8: 246 | 888، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا.

الهوامش

1- في المصدر: سالت ابا جعفر (عليه السلام).
2- في نسخة زيادة: في نصيبه. (هامش المخطوط).
3- التهذيب 8: 234 | 844.
4- الفقيه 3: 70 | 242.

29168. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن منصور، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاماً، فشهد بعض ورثته انه حر، قال: ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، ويستسعى (1) فيما كان لغيره من الورثة.

المصادر

التهذيب 8: 246 | 889، واورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب الشهادات.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: العبد.