باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً.

29191. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال: لا يجوز الا عتقها.

المصادر

التهذيب 8: 228 | 823.