محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم الرازي (1)، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): ان رجلا اعتق بعض غلامه، فقال عليّ (عليه السلام): هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.
المصادر
التهذيب 8: 228 | 824، والاستبصار 4: 6 | 18.
الهوامش
1- في نسخة: الداري (هامش المخطوط) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار: الدارمي.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): ان رجلا اعتق بعض غلامه، فقال: هو حرّ كلّه، ليس لله شريك. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزّ وجلّ، قلت: أرأيت ان جعلته في حلّ، أو عفت عنه، قال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتّى تؤدّي ما عليها، أو يعتق النصف الآخر.
المصادر
التهذيب 8: 228 | 826، والاستبصار 4: 6 | 20، واورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 28 من ابواب لباس المصلي، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب حد القذف.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الحارثي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل توفّى، وترك جارية له، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث، انّها تقوّم، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 8: 229 | 827، والاستبصار 4: 7 | 21، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الوصايا.
وعنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام)، قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته، لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى (1)، عن زرعة، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما عتق منها.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)، عن امرأة عتقت (1) ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.
المصادر
الفقيه 3: 72 | 251، واورده في الحديث 1 من الباب المكاتبة، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من ابواب الوصايا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه، وهو صحيح، ما حاله؟ قال: يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل. ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (1).