محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل الابق المسلم: يرد على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه، قال: ليس عليه شيء. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 200 | 5، والتهذيب 6: 398 | 1202 وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب عبدا آبقاً، فأخذه، وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له، فأخذها ليأتيه بها، فنفقت قال: ليس عليه شيء.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً، فكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه، ولا شيئا مما كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في ارساله، فان حلف برىء من الضمان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني (1). والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) (2). وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني، وقال فيه: أصاب دابة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ليس في الاباق عهدة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 201 | 10، واورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب احكام العيوب.