باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا، وكذااذا ماتت واوصت ان يعتق عنها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا، وكذااذا ماتت واوصت ان يعتق عنها

29128. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة اعتقت رجلا، واشترطت ولاءه، ولها ابن، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه، دون ولدها.

المصادر

التهذيب 8: 253 | 921، والاستبصار 4: 25 | 80.

29129. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.

المصادر

التهذيب 8: 254 | 922، والاستبصار 4: 25 | 81.

29130. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك، وتستغنى، قال: ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.

المصادر

التهذيب 8: 254 | 924، والاستبصار 4: 25 | 82.