محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة اعتقت رجلا، واشترطت ولاءه، ولها ابن، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه، دون ولدها.
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك، وتستغنى، قال: ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.