باب حكم العبد الابق اذا سرق، وأبى ان يرجع.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب حكم العبد الابق اذا سرق، وأبى ان يرجع.

29209. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ان العبد اذا أبق من مواليه، ثم سرق لم يقطع وهو آبق؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثمّ قتل، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

المصادر

الفقيه 3: 88 | 329.