محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: صحبة عشرين سنة قرابة. ورواه الحميريٌّ في (قرب الاسناد) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان مثله (1).
وقد تقدم هنا، وفي السواك في حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.
المصادر
تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 1من ابواب السواك، وتقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة.
محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.