باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

29100. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت اليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا، هل للمولى في ذلك أجر، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكا في حال موته، فهو أجر لمولاه، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 195 | 8.

الهوامش

1- الفقيه 3: 92 | 346.

29101. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى، عن الفضل بن المبارك، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد (عليه السلام) في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: ان كان في مرض فالعتق أفضل له؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.

المصادر

الفقيه 3: 93 | 347.