محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل؟ فقال: إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها ستراً، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه، وعليه المهر كملا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (2).
المصادر
الكافي 6: 165 | 12، والتهذيب 8: 193 | 677، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد، ويخلى بينه وبينها.
وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ، وهي امرأته. وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله، إلاّ أنه قال: ضرب الحد (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مضارب مثله (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله (1).
المصادر
التهذيب 8: 185 | 646، والاستبصار 3: 371 | 1324، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها، فقذفها؟ فقال: يجلد.
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا (إلاّ بعد أن) (1) يدخل بها يضرب حدّاً، وهي امرأته، ويكون قاذفا.