باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللعان » باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

28961. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة، ـ إلى أن قال: ـ والمجلود في الفرية؛ لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1).

المصادر

التهذيب 8: 197 | 693، والاستبصار 3: 375 | 1338، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- النور 24: 4.