محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشيء (1)؛ لان العذرة تذهب بغير جماع. ورواه الصدوق في (العلل): عن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، (عن موسى ابن بكر، عن زرارة) (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب، فانه يوشك أن ينتهي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضرب ضرب أدب، ليس بضرب الحدّ، لئلاّ يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وترك الزيادة (2).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليس له بيّنة، قال: يجلد الحدّ، ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.
المصادر
التهذيب 8: 195 | 684، والاستبصار 3: 377 | 1346، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعنه، عن ابن محبوب، (عن حماد، عن زياد بن سليمان) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته بعدما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (2).
المصادر
التهذيب 10: 78 | 301، والاستبصار 4: 231 | 870.
الهوامش
1- في التهذيب: عن حماد، عن زياد، عن سليمان، وفي الفقيه: حماد بن زياد، عن سليمان ابن خالد.
وبأسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليست له بيّنة، يجلد الحدّ، ويخلّى بينه وبينها.