باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللعان » باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان

28980. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1).
وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 7: 212 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف.

الهوامش

1- التهذيب 10: 77 | 297.
2- التهذيب 8: 196 | 688.