محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه.
المصادر
الكافي 6: 126 | 4، واورده في الحديث 4 من الباب 36 من ابواب مقدمات الطلاق.
وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 191 | 2، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق.