محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال قال: اذا عمي المملوك فقد عتق. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه، والعبد اذا جذم فلا رق عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، الا انه قال: اذا عمي العبد (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن (أحمد ابن الحسن) (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله، عن ابيه (عليهما السلام) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق اشلّ أعرج، قال: اذا كان مما يباع اجزأ عنه، الا أن يكون سمّى، فعليه ما اشترط وسمى.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البخترى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان امير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الأشلّ والاعرج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري، الاّ أنّه قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري (1). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه ان يعتق اعرج، وأشل؟ قال: اذا كان مما يباع اجزأ عنه، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقت.
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 121 | 70، وقرب الإسناد: 119، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 27 من ابواب الكفارات.