محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1)، اذا كاتب الرجل مملوكه، اواعتقه، وهو يعلم انّ له مالاً، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله، الاّ انّه قال: اذا كان للرجل مملوك فاعتقه (3).
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن احدهما (عليهما السلام) في رجل أعتق عبدا له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم ان له مالا تبعه ماله، والا فهو للمعتق.
المصادر
الكافي 6: 190 | 3، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب بيع الحيوان.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله، وزاد: وقال في رجل باع مملوكا وله مال: ان علم مولاه الذي، باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله، والاّ فهو له. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، وابن أبي نجران، عن محمد بن حمران مثله (1).
وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، قال: سألت (أبا جعفر (عليه السلام)) (1) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول: لي مالك، وأنت حرّ، برضا المملوك، فان ذلك احب اليّ. ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد، الاّ أنه قال: يبدأ بالمال قبل العتق، وذكر بقية الحديث (2). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال، وهو يعلم أن له مالا، فتوفّي الذي اعتق العبد، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال: اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له، وان لم يعلم فماله لولد سيّده. ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (1).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) اعتق عبداً له، فقال له: ان ملكك لي، ولكن قد تركته لك.