محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن اعتق. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث بريرة ـ: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعائشة: اعتقي، فان الولاء لمن اعتق.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اعتقت رجلا، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للّذي اعتقه، الاّ ان يكون له وارث غيرها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كلّ ما قبله. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الرجل يموت، ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب (عليه السلام): لمولاه الاعلى.
محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قيل للصادق (عليه السلام): لم قلتم: مولى الرجل منه؟ فقال: لانه خلق من طينته، ثم فرق بينهما، فردّه السبي اليه، فعطف عليه ما كان فيه منه، فاعتقه؛ فلذلك هو منه. وفي (العلل) عن عليّ بن حاتم، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد ابن محمد السياري، عن العمركي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).