محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل اذا أعتق، أله أن يضع نفسه حيث شاء، ويتولى من أحب؟ فقال: اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه، واذا اعتق فجعل سائبة، فله أن يضع نفسه (1) ويتولى من شاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 197 | 2.
الهوامش
1- اضاف في المصدر: حيث شاء، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويشهد (1) شاهدين. وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (2). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (3).
المصادر
الفقيه 3: 80 | 289، واورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب.