باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته

29156. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه، أو يكون المملوك قد ابق، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (1).

المصادر

الكافي 6: 199 | 2، واورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب النفقات.

الهوامش

1- الفقيه 3: 87 | 323.