باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام، حرّاً كان، أو عبداً، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمنا
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السلام)، قال: اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فان أبي قتل، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه، ولم يكن بينهما ميراث.
وعنه، عن العبيدي، عن الفضل بن المبارك، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فلا يجدها، كيف يصنع؟ قال: فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك، والا لم يكن عليكم شيء. ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه (1).
المصادر
التهذيب 8: 236 | 853، واورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب الكفارات.