محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: من تصدق بصدقة، ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها، لانّه لا شريك لله عزوجل في شيء مماجعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (1) ردها بعد ما يعتق. ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة (2).
المصادر
التهذيب 9: 152 | 622، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب الوقوف والصدقات.
الهوامش
1- في المصدر: لا يصح.
2- مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من ابواب الصدقة.