باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين

29364. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، اظنه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه، فقال له امير المدينة: يا علي اما أن تحلف، واما ان تعطيها، فقال لي: يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة! جعلت فداك، ألست محقا؟! قال: بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 435 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 8: 283 | 1036.

29365. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ، ففقده.

المصادر

الفقيه 3: 233 | 1097.