1 |
باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها |
2 |
باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين |
3 |
باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون، والحلف على الغرم ان زادت |
4 |
باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية |
5 |
باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا |
6 |
باب وجوب الرضا باليمين الشرعية |
7 |
باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان او كاذبا، وانها لا تنعقد، وكفارتها |
8 |
باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم السلام |
9 |
باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها |
10 |
باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن |
11 |
باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال، او تحليل حرام، او قطيعة رحم |
12 |
باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله. |
13 |
باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز ان يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك. |
14 |
باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة |
15 |
باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله. |
16 |
باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه. |
17 |
باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة |
18 |
باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه |
19 |
باب حكم الحلف على ترك الطيبات |
20 |
باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم |
21 |
باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته، ولم يكن ظالما لغيره. |
22 |
باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه، وانها انما تقع على العلم. |
23 |
باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة. |
24 |
باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل اذا كان البر ارجح، فلو خالف اثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح، او فعل المرجوح لم تنعقد.. |
25 |
باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها من الكلام. |
26 |
باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع يناسب. |
27 |
باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد ونحوها. |
28 |
باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها. |
29 |
باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ولو بعد اربعين يوما إذا نسى |
30 |
باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله. |
31 |
باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم، ونحوها |
32 |
باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه |
33 |
باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته |
34 |
باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا |
35 |
باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرم عليه |
36 |
باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا، واستثناء مشية الله سرا للخدعة في الحرب |
37 |
باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدى إلى اولادها؟ |
38 |
باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده |
39 |
باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة |
40 |
باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد |
41 |
باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقرا به للغير. |
42 |
باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء. |
43 |
باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور. |
44 |
باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس. |
45 |
باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد. |
46 |
باب حكم من حلف ان يزن الفيل. |
47 |
باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، انه ليس له عليه شيء |
48 |
باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله. |
49 |
باب ان من اعجبته جارية عمته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها ابدا، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له |
50 |
باب حكم من حلف، ونسي ما قال |
51 |
باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده |
52 |
باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر |