محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال: تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام): عن امرأة حلفت بعتق رقيقها، (وان تمشي) (1) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا، وهو في بلد غير الارض التي (2) بها، فلم يرسل اليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة، ولم تقدر على نفقة؟ فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها، وليس عليها شيء في يمينها فان هذا ابر.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها شيء.