محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله، فكفّارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله، فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، (عن النوفلي) (1)، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها، يستغفر الله منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين، إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم، أو على حقه ظلماً، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.
المصادر
الفقيه 3: 231 | 1094.
الهوامش
1- اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، (القاموس المحيط 2: 235، منه قده).
وفي (عقاب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن البزنطي، عن عليّ، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله. أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن حريز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
عقاب الاعمال: 271 | 9، واورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الابواب.